عنوان الفتوى : لمن تكون الحضانة إذا انتقل أحد الوالدين لبلد آخر؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا رجل عمري 32 سنة، مقيم بالمملكة العربية السعودية، وعندي طفل عمره 4 سنوات،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله تعالى أن يزيل عن إخواننا المسلمين في سوريا الهم، ويكشف الكرب، وأن يجعلهم آمنين في منازلهم، وأن يرزقهم العافية في أنفسهم وأموالهم وأهليهم، إن ربنا على كل شيء قدير، وكل شيء عليه يسير. ونوصيهم بالدعاء، ولا سيما أدعية الهم والغم والكرب، وقد ذكرنا جملة منها بالفتوى رقم: 70670.

وجمهور الفقهاء على أنه إذا انتقل أحد الأبوين سفر نقلة واستقرار، فإن الحضانة تكون للأب، واستثنى بعضهم الرضيع، وأنه يكون مع أمه، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 134074، والذي ننصح به مراعاة مصلحة المحضون، والحذر من جعله ضحية للخلافات بين الأبوين، فإن كانت مصلحته في بقائه مع أمه فلا تحرمه من ذلك، وإن كنت تخشى عليه منها فسادا أو ضياعا، فارفع الأمر إلى القضاء الشرعي هنالك، وانظر الفتوى رقم: 118375.

ولا يجوز لمن له الحضانة من الأبوين منع الآخر من رؤية المحضون أو التواصل معه، وإلا كان ظالما معتديا، ففيه ظلم للأب، وظلم لهذا الطفل، فهو في حاجة إلى تعاهد أبيه بنصحه وحسن توجيهه ورعايته، ويمكن أخذ هذا الاستحقاق عن طريق القضاء إن أصرت الأم على المنع.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى