عنوان الفتوى : ضوابط ضرب الزوجة
ما حكم ضرب الزوج لزوجته ضربا مبرحا؟ وقد يكون سكران، وهل يحق للجيران التدخل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضرب المأذون فيه عند نشوز الزوجة هو الضرب غير المبرح بعد استعمال الوعظ والهجر في المضطجع، أما الضرب المبرح فلا يجوز بحال، قال الدردير (رحمه الله): والوعظ التذكير بما يلين القلب لقبول الطاعة واجتناب المنكر، (ثم) إذا لم يفد الوعظ (هجرها) أي تجنبها في المضجع فلا ينام معها في فرش لعلها أن ترجع عما هي عليه من المخالفة، (ثم) إذا لم يفد الهجر (ضربها) أي جاز له ضربها ضربا غير مبرح، وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، ولا يجوز الضرب المبرح ولو علم أنها لا تترك النشوز إلا به، فإن وقع فلها التطليق عليه والقصاص، ولا ينتقل لحالة حتى يظن أن التي قبلها لا تفيد.
وعليه؛ فإنّ ضرب الرجل امرأته ضرباً مبرحاً غير جائز، ويضمن ما حصل بسببه من تلف، ولو كان سكران حين الضرب فإنّه مسئول عن أفعاله ولا يعذر بالسكر، وانظر الفتوى رقم: 158179.
وإذا تعدى الرجل بضرب امرأته ضرباً مبرحاً جاز للجيران التدخل لمنع هذا المنكر.
والله أعلم.