عنوان الفتوى : للمؤمن أن يسترجع قيمة التأمين الإجباري بطريقة ما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم إلى شيوخ الأمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأنا موظف إداري وكما تعلمون أننا مؤمنين تأمين الطبي وهذا من طرف الإدارة يعني ينقصون من الرواتب الشهرية بشكل إجباري فهل يجوز لي عندما أشتري الدواء أن أعوض ذلك المبلغ وهو ثمانون بالمئة علما أنني سمعت بعض العلماء يحرمون التأمين بدون تحديد أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله كل الخير...

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتأمين الصحي محرم لما فيه من الضرر، وأكل أموال الناس بالباطل، لأن الأقساط التي يدفعها الشخص قد لا يأخذ منها شيئاً أو قد يأخذ شيئاً يسيراً وذلك لعدم اصابته بالمرض، وقد يصاب بمرض عضال بعد إبرام العقد، فيأخذ أقساط سنين عديدة، ولكن لو فرض على الموظف التأمين، ولم يستطع التهرب منه فلا بأس أن يأخذ من جهة التأمين بقدر ما دفعه إليهم لأنه ماله رجع إليه، كما سبق في الفتوى رقم: 18538.
والله أعلم.