عنوان الفتوى : هل يجوز إخراج زكاة النقود بشكل مواد عينية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أنا مواطن مقيم خارج بلدي وأرسل زكاة أموالي نقداً إلى صديق لي ببلدي ليقوم بتوزيعها على الفقراء ولكنه يقوم بشراء مواد عينية سواء كانت غذائية أو أخرى بالمبالغ التي أرسلتها ومن ثم يقوم بتوزيع هذه المواد العينية على الفقراء، فهل زكاتي فيها شائبة وهل يجوز لصديقي أن يتصرف هكذا بحكم معرفته بظروف الناس في بلدي أكثر مني ،، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير...
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى إلا عروض التجارة فتقوَّم وتخرج زكاتها قيمة.. أي نقوداً وعليه فلا يجوز لصديقك أن يشتري بالنقود طعاماً أو نحوه من مال الزكاة للفقراء، بل يدفع إليهم أموالاً، وهم أدرى بحاجتهم، وبما يريدون؛ إلا إن كان ذلك هو الأصلح للفقير فلا بأس به حينئذ على الراجح.
والله أعلم.