عنوان الفتوى : الكلام المجرد عن الشهوة بين الخطيبين لا يبطل الصيام
هل كلمات الشوق واللهفة بين الخطيبين المجردة عن أي شهوات تؤدي إبطال الصيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يعقد عليها، فلا يحل له النظر إليها ولا لمسها، إلا أنه يجوز التحدث معها إذا دعت إلى ذلك حاجة، وتم الحديث دون الخضوع في القول، أو التلفظ بكلام يأباه الشرع بين الرجل والمرأة الأجنبيين، لأن الخاطب بالنسبة لها كغيره من الرجال الأجانب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وكل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يشمل كل أجنبي عن المرأة، ومنهم الخاطب، قال في عون المعبود: قال القارئ: والمراد من الحظ، مقدمات الزنى من التمني والتخطي والتكلم لأجله والنظر واللمس والتخلي. انتهى
والذي ننصح به الخاطب هو ألا يحادث مخطوبته أبدا حتى يتم العقد، لأن السلامة لا يعادلها شيء، ولأن ما تدعو إليه الحاجه عادة من الكلام لبحث بعض الأمر يمكن أن يتم عبر أحد محارمها، أو إحدى محارمه هو من النساء، ولمعرفة حدود علاقة الخاطب بمخطوبته قبل العقد، وعلاقته بها بعد العقد، راجع الفتوى رقم: 1151، والفتوى رقم: 3561.
وحديثك -المجرد عن الشهوة مع مخطوبتك لا يبطل الصيام، إذ لا يبطل الصوم في هذا الخصوص إلا خروج المني اتفاقاً، أو المذي على خلاف بين العلماء.
والله أعلم.