عنوان الفتوى : صلاة معاذ بقومه، وحكم الجماعة الثانية
ما حكم صلاة الجماعة الثانية في المسجد الواحد وذلك بعد انتهاء الجماعة الأولى؟ وما قصة الصحابي معاذ بن جبل عندما أمَّ في المسجد وقرأ سورة الصافات في الصلاة وكانت جماعة ثانية؟وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إقامة الجماعة في مسجد أقيمت فيه جماعة قبلها يختلف حكمها باختلاف حال المسجد، فإن لم يكن للمسجد إمام راتب فلا يكره إقامة الجماعة الثانية فيه، وقد نقل النووي في المجموع الإجماع على ذلك.
وأما إذا كان له إمام راتب وليس مطروقاً أي في طريق يمر عليه الناس، فمذهب الجمهور كراهة الجماعة الثانية فيه، وذهب أحمد وإسحاق وداود إلى عدم الكراهة، والراجح هو القول الثاني.
وقد سبق بيان هذه المسألة في الفتوى رقم: 8222، والفتوى رقم: 16055.
أما قصة معاذ رضي الله عنه، فإن المشهور منها ما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم.
فإن كانت هذه القصة هي المقصودة في هذا السؤال، فإنها لا علاقة لها بمسألة الجماعة الثانية في المسجد الواحد، وإنما تتعلق بمسألة إعادة الصلاة الواحدة مرتين، كما أن معاذاً رضي الله عنه لم يقرأ في تلك الصلاة بالصافات وإنما قرأ سورة البقرة، كما في الصحيحين.
والله أعلم.