عنوان الفتوى : هل يستأذن إمام المسجد لإقامة جماعة ثانية
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ..هل يلزم استئذان الإمام قبل أداء الصلاة بالنسبة إلى الجماعة الثانية أم يصلي الناس دون استئذان الإمام؟.سواء كان الإمام يلقي درساً بعد انتهاء الجماعة الأولى أم لا ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراحج والذي عليه أكثر أهل العلم هو: جواز الجماعة في المسجد مرتين، لحديث أبي سعيد الخدري أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر، فدخل رجل من أصحابه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما حبسك يا فلان عن الصلاة؟" قال: فذكر شيئاً اعتل به. قال: فقام يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا رجل يتصدق على هذا يصلي معه". قال: فقام رجل من القوم، فصلى معه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
ففي الحديث دلالة على جواز أن يصلي القوم في مسجد قد صلي فيه مرة.
قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
وغيرهم من التابعين، قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صُلي فيه، وبه يقول أحمد وإسحاق.
واختار الشافعي وآخرون الصلاة فرادى، وحيث قلنا بجواز الجماعة في المسجد الذي قد صُلي فيه يكون استئذان الإمام غير لازم، لعدم حقه في المنع، سواء كان يلقي درساً بعد الصلاة في المسجد أم لا.
وإن استأذنت الجماعة الثانية الإمام الراتب كان ذلك أولى لأن من حجج الذين منعوا إقامة جماعة ثانية في المسجد أن ذلك قد يفعله بعض الناس قدحاً في الإمام الراتب فيكون في استأذانه تطيب لخاطره وإبعاد ذلك القصد الذي قد يتوهمه.
والله أعلم.