عنوان الفتوى : حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي لمسافة يسيرة
أرجو الرد بسرعة على سؤالي فإنه أرهقني كثيرا قرأت في فتوى لكم عن أنه لا يجوز ركوب الفتاة وحدها في الباص، ولكن مدرستي فيها الباصات ويركب بها بنات كثر، ويبدا بتوصيل الواحدة تلو الأخرى لبيتها عند العودة، وآخر من ينزل أنا، ولكن من تنزل قبلي بيتها لا يبعد عن بيتي كثيرا، أي أنه لا تكتمل دقيقتان وأنزل بعدها، وقد سألت البنات إذا ما كنت أستطيع أن أكمل المسافة من بيتها مشيا لبيتي، لكنهم قالوا أن تظلي بالباص أكثر أمنا؛ لأنه قد لا يسلم الطريق من بعض الأشخاص، وأنا أعلم أن السائق لا يستطيع عمل شيء؛ لأنه إذا ثبت ذلك يتم ترحيله إلى بلده، ويخسر وظيفته، ساعدوني فأنا لا أريد أن أعصي الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فركوب المرأة مع سائق أجنبي منفردين لا يجوز، لأنّه يُعَدُّ خلوة؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 1079.
لكنّ بعض أهل العلم رخّص في ذلك بضوابط ، فقد سئل الشيخ ابن منيع عضو هيئة كبار العلماء عن ركوب المرأة السيارة مع السائق؟ فأجاب: لا يظهر لي مانع في ذلك بشرط أن تعرف من سائقها أمانته واستقامته، وأن تكون في المرتبة الأخيرة في السيارة، وألا تتحدث معه.
وعليه؛ فإن كانت المسافة يسيرة فنرجو ألا يكون عليك بأس في العمل بهذا القول بشرط أن تكون الفتنة مأمونة، أما إذا خشيت الفتنة فلا، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 136558.
والله أعلم.