عنوان الفتوى: مذاهب الفقهاء في انتفاع المرتهن بالرهن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل رهن أرضا زراعية بمبلغ من المال ثم أجر منه المقرض الأرض مقابل مبلغ من المال نظير زراعة هذه الأرض ورعايتها وما يخرج منها فهو له، هل هذه الصورة تعتبر ربا؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد اختلف الفقهاء في جواز انتفاع المرتهن بالرهن إذا كان في مقابل قرض، وقد أجازه الحنابلة بشرط أن يدفع أجرة مثله دون محاباة.
قال ابن قدامة في المغني: فأما إن كان الانتفاع بعوض, مثل إن استأجر المرتهن الدار من الراهن بأجرة مثلها, من غير محاباة جاز في القرض وغيره؛ لكونه ما انتفع بالقرض, بل بالإجارة, وإن حاباه في ذلك فحكمه حكم الانتفاع بغير عوض, لا يجوز في القرض, ويجوز في غيره.
فعلى هذا القول يجوز للمقرض استئجار الأرض بشرط خلو الأجرة من المحاباة، وإن كان الأحوط ترك ذلك؛ خروجا من الخلاف، ولمزيد الفائدة عن أقوال الفقهاء في الانتفاع بالمرهون راجع الفتوى رقم: 16545، وما أحيل عليه فيها. 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم بيع السلعة المرهونة بغير إذن المرتهن
جواز الرهن الرسمي
ليس من حق المرتهن أن يستوفي من الراهن إلا مثل قرضه
شراء السيارة عن طريق إحدى الشركات بالأقساط ورهنها
انتفاع المرتهِن بالأرض إلى أن يرجع الراهن القرض
جواز رهن المبيع في ثمنه، وعدم بطلان الرهن بالموت
حكم رهن الودائع مقابل الدين وزكاتها