عنوان الفتوى : مذاهب الفقهاء في انتفاع المرتهن بالرهن
رجل رهن أرضا زراعية بمبلغ من المال ثم أجر منه المقرض الأرض مقابل مبلغ من المال نظير زراعة هذه الأرض ورعايتها وما يخرج منها فهو له، هل هذه الصورة تعتبر ربا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في جواز انتفاع المرتهن بالرهن إذا كان في مقابل قرض، وقد أجازه الحنابلة بشرط أن يدفع أجرة مثله دون محاباة.
قال ابن قدامة في المغني: فأما إن كان الانتفاع بعوض, مثل إن استأجر المرتهن الدار من الراهن بأجرة مثلها, من غير محاباة جاز في القرض وغيره؛ لكونه ما انتفع بالقرض, بل بالإجارة, وإن حاباه في ذلك فحكمه حكم الانتفاع بغير عوض, لا يجوز في القرض, ويجوز في غيره.
فعلى هذا القول يجوز للمقرض استئجار الأرض بشرط خلو الأجرة من المحاباة، وإن كان الأحوط ترك ذلك؛ خروجا من الخلاف، ولمزيد الفائدة عن أقوال الفقهاء في الانتفاع بالمرهون راجع الفتوى رقم: 16545، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.