عنوان الفتوى : جدته الطاعنة في السن أرضعت بنت خالته فهل يجوز له نكاحها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بنت خالي رضعت من جدتي أم والدتي وكان عمرها 80 سنة، فهل يجوز الزواج بها؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت جدتك من جهة الأم قد صار لها لبن مع تقدم سنها, وأرضعت بنت خالك, فلا يجوز لك الزواج منها؛ لأنها صارت خالتك من الرضاع, جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: قال في المدونة: وإذا درت بكر لا زوج لها ويائسة من المحيض فأرضعت صبيا فهي أم له. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 27218.
لكن الرضاع الذي ينشر الحرمة ويثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.