عنوان الفتوى: حكم صنع طريق للمسجد من مال حرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم استعمال المال الحرام لبناء المرحاض أو الطريق إلى المسجد. جزاك الله خيراً... وشكراً...

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن كان عنده مال حرام بسبب غصب أو سرقة ونحو ذلك وجب عليه رده لصاحبه أو لورثته إن كان قد هلك، فإن لم يعلمه وبذل الوسع في الوصول إليه فلم يستطع تصدق به عنه، فإن عثر عليه بعد ذلك وأمضى الصدقة فالأمر واضح، وإلا دفع إليه حقه، وكان له هو أجر الصدقة.
وأما ما أخذه برضا صاحبه عن طريق رشاوى أو عقود فاسدة، ونحو ذلك، فالواجب عليه أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، ومن ذلك فعل ما ذكر في السؤال، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
18275 - والفتوى رقم: 24603.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه