عنوان الفتوى : صلاة متعاطي المخدرات كصلاة شارب الخمر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله س1- شخص كان يبيع التبغ في محل مواد غدائية وبعد فترة تركه فماذا يفعل بالأموال التي اكتسبها منه؟أفيدونا أفادكم اللهس2- ماهو حكم التدخين وما حكم بائعه؟س3- ماحكم من يتعاطى المخدرات وهل هو في حكم الخمر أم لا؟ أي بمعنى أنه لا تقبل منه صلاة إلا بعد أربعين يوماً؟افيدونا افادكم الله

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم شرب الدخان وبيعه وشراؤه على القول الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
1671
والمال المكتسب من بيع الدخان مال خبيث لا يملكه البائع، وهكذا كل مال حصل عليه الشخص مقابل بيع عين محرمة كالخمر والخنزير والميتة والدم ونحو ذلك، أو حصل عليه مقابل منفعة محرمة كمهر البغي وحلوان الكاهن وأجرة المغنية، ونحو ذلك.
ويجب عليه التخلص من هذا المال بصرفه في المشاريع الخيرية والمصالح العامة، ولا يرده لصاحبه -المشتري- زجراً له ولأمثاله عن بذل المال في مقابل الأعيان والمنافع المحرمة، ولئلا يجمع له بين الانتفاع بالعين المحرمة، أو استيفاء المنفعة المحرمة، وبين إرجاع المال إليه، وهذا قول للإمام أحمد وغيره، نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى.
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى وجوب إرجاع ماله إليه، لأنه لم يخرج عن ملكيته بهذا العقد الباطل، وكونه انتفع بالعين المحرمة، أو استوفى المنفعة المحرمة لا يخرج ذلك ماله عن ملكه، ولكنه ذنب يجب عليه أن يستغفر منه ويتوب، والقول الأول هو الأوفق بمقاصد الشريعة ومصالحها.
وعليه، فالواجب صرف هذا المال في مصالح المسلمين العامة.
والمخدرات محرمة ومانعة من قبول صلاة متناولها أربعين صباحاً، لأتها تخمر العقل بمعنى أنها تغطيه.
وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: والخمر ما خامر العقل.
وهذا تعريف منه للخمر في الشرع لا في اللغة، لأن بعض العلماء كالكرماني قال: هذا تعريف بحسب اللغة، وأما بحسب العرف هو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة.
قال الحافظ بن حجر: "وفيه نظر -أي كلام الكرماني- لأن عمر ليس في مقام تعريف اللغة، بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعي، فكأنه قال: الخمر الذي وقع تحريمه على لسان الشرع هو ما خامر العقل." انتهى.
وقد ورد تعليق عدم قبول الصلاة على تناول الخمر، كما روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تالله عليه، فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب لم يتب الله عليه، وسقاه من نهر الخبال. قيل يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال؟ قال نهر من صديد أهل النار" قال الترمذي حديث حسن.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم استعمال ما شُك في كونه مسكرا أم لا
لا حرج على الموسوس في الأخذ بالقول بطهارة الكحول دفعا للمشقة والحرج
حكم حرق السحر وما فيه اسم الله بالكحول
ضابط جواز استعمال الكريمات المشتملة على الكحول
استعمال السبرتو الطبي في العطور
لا أثر لانتقال رائحة العطور الكحولية للملابس
أحكام استخدام المرأة للمناديل المعطرة التي قد تحتوي على الكحول
حكم استعمال ما شُك في كونه مسكرا أم لا
لا حرج على الموسوس في الأخذ بالقول بطهارة الكحول دفعا للمشقة والحرج
حكم حرق السحر وما فيه اسم الله بالكحول
ضابط جواز استعمال الكريمات المشتملة على الكحول
استعمال السبرتو الطبي في العطور
لا أثر لانتقال رائحة العطور الكحولية للملابس
أحكام استخدام المرأة للمناديل المعطرة التي قد تحتوي على الكحول