عنوان الفتوى : صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة من بجواره
أنا موظف بالقرب من منطقة صناعية (ورش تصليح سيارات), وعند صلاة الظهر أذهب للصلاة في مسجد تلك المنطقة, ويصلي بالمسجد العمال، وغالبا ما تكون أيديهم ملطخة بالزيوت, والشحوم الخاصة بالسيارات, وهي حائل؛ لأن لها جرم يمنع وصول الماء, وليست قليلة حيث تجدها تغطي نصف أصابع اليد, فما حكم الصلاة بينهم -خاصة إذا كان أحدهم عن يميني وآخر عن يساري في الصف-؟ علما بأنني ناقشت الموضوع مع أحد الإخوة, وقال بأنه سوف يطلب من خطيب المسجد يوم الجمعة أن يتناول الموضوع خصوصا مع وجود وسائل عديدة, مثل: القفازات, والمنظفات التي يمكن استعمالها لإزالة تلك الحوائل.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فصلاتك بين أولئك المصلين صحيحة, ولا علاقة لها ببطلان صلاتك حتى ولو ثبت قطعًا بطلان صلاتهم بسبب ما ذكرت, فإن صلاتك صحيحة؛ إذ من المعلوم أن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة من بجواره من المأمومين، ونرجو أن لا يكون سؤالك هذا نابعًا عن وسوسة.
والله تعالى أعلم.