عنوان الفتوى : حكم الشك في انتقال النجاسة من جسم لآخر
أنا مصابة بوسواس شديد في أمور الطهارة؛ في يوم فاضت مياه الصرف الصحي من مصرف المطبخ بشكل كبير بسبب انسداد في المصرف -ومياه الصرف في المطبخ تتصل بصرف الحمام-، وحاول أبي معالجة الأمر، لكن المشكلة أن يديه وحذاءه قد تنجسا، ولم يهتم للأمر, ولما أخبرته لم يلتفت لذلك, فلمست يداه الصنبور، والحائط، والمجلى، والباب، وكل شيء, ولم يطهر ما أمسكه, لكن أصبح لها حكم النجاسة الحكمية، التي لا لون لها ولا رائحة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تعالجي هذه الوساوس بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها، ثم إن كان ما أصاب أباك من الماء غير متغير بالنجاسة -كما يظهر من سؤالك- فهذا الماء محكوم بطهارته, ومن ثم؛ فلا داعي لشيء من هذه الوساوس البتة، وإن شككت في تنجس شيء معين، فاعملي بالأصل وهو: طهارته حتى يحصل لك اليقين الجازم الذي تستطيعين أن تحلفي عليه أنه قد تنجس، وإذا تحققت نجاسته, وأردت تطهيره -وكانت النجاسة حكمية- فيكفيك أن تصبي الماء على موضع النجاسة فتطهر بذلك، وإذا شككت في انتقال النجاسة من جسم لآخر، فالأصل: عدم انتقالها.
والحاصل: أن عليك الإعراض عن هذه الوساوس, وعدم الاكتراث بها حتى يعافيك الله تعالى.
والله أعلم.