عنوان الفتوى : حكم من نزع الجورب وأعاد لبسه
توضأت ثم لبست الشرابات، واكتشفت أن الشراب الأيسر مقلوب، ثم قمت بنزعه ثم لبسته، هل نزعي للشراب ينقض المدة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت نزعت هذا الجورب ثم أعدت لبسه وأنت متوضئ قبل الشروع في مدة المسح فلا شيء عليك، وتبدأ مدة المسح في حقك من وقت الحدث بعد لبس الخف، أو من وقت المسح بعد الحدث على قولين للعلماء، وأما إن كنت نزعت الخف بعد أن مسحت عليه فلا يجوز لك المسح عليه مرة أخرى بعد لبسه إلا إذا توضأت وضوءا كاملا ثم لبسته على طهارة، وأما طهارتك المتقدمة على نزع الخف ففي بطلانها خلاف مشهور والراجح عندنا عدم بطلانها، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا كان نزع الخف ثم لبسه مرة أخرى قبل أن يحدث فهل له أن يمسح عليه؟ فأجاب: إذا كان لم يمسحه فلا بأس. فسئل: وإذا كان قد مسح عليه؟ فأجاب: إذا كان قد مسح عليه فلا يعيده إلا بعد الوضوء، والقاعدة عندهم أنه متى مسح الخف فإنه إذا أزيل بعد ذلك لا يمسح عليه مرة أخرى لأنه لبسه على طهارة مسح ولو قلنا بهذا القول -وهو ما قال به أحد- للزم أن لا يكون هناك وقت للمسح على الخفين، يعني كل واحد يستطيع أن يقول سأخلع إذا انتهت المدة وألبس الخفين على طهارة وهي طهارة مسح وأبتدئ المدة من جديد. ونحن قلنا إنه إذا خلع الخف لا تنتقض الطهارة وقاله غيرنا؛ لكن ما أحد من هؤلاء الذين قالوا إن الطهارة لا تنتقض قال إنه يجوز أن يعيده ويمسح عليه، ولقد تعبنا ولم نجد أحداً قال بهذا القول. انتهى من تعليقات الشيخ على الكافي.
والله أعلم.