عنوان الفتوى : حكم بيع العود لسداد الدين
عليّ دين، ولا أملك المال لأسدده، ولكن لدي آلة موسيقية (عود)، فهل يجوز لي أن أبيعها كي أسدد ديني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يقضي دينك، ويغنيك من فضله، واعلم أن العود ونحوه من آلات اللهو المحرمة يحرم بيعها، ولا يصح عند عامة العلماء؛ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء، ومنهم الصاحبان من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى تحريم بيع آلات اللهو المحرمة، والمعازف إلا ما جاز استعماله منها، وصرحوا بعدم صحة بيعها. فمن المحرمات: الطنبور، والمزمار، والشبابة (وهي: الناية)، والعود، والصنج، والرباب. اهـ. باختصار.
وذلك لحرمة استعمالها، وكل محرم الاستعمال فهو محرم البيع؛ قال ابن عثيمين: قاعدة: كل ما حرم استعماله حرم بيعه, لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه). اهـ. من لقاء الباب المفتوح.
ومن شروط صحة البيع: أن يكون المبيع مباح النفع من غير حاجة.
وكونك مدينا لا تملك وفاء لدينك لا يبيح لك بيع العود، بل الذي ينبغي لك هو إتلافه.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 32176.
والله أعلم.