عنوان الفتوى : حكم رفع المرأة العباءة لإظهار البنطلون
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم رفع المسلمة (الإسدال أو الملحفة أو العباءة) بلا داع؛ لإظهار البنطلون؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة أن ترفع ما تستر به جسدها بحيث يبدو منها ما تحته من لباس لا يجوز لها الظهور به أمام الأجانب، قال تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ {النور:31}، ولبس المرأة البنطلون استقلالاً لا يعتبر حجاباً ، فلا يجوز لها إظهاره. ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 153327.
والله أعلم.