عنوان الفتوى : حكم أخذ أجرة على علاج الكلاب والقطط
هل يحرم على الطبيب البيطري أجرة علاج الكلب، أو الهرة، قياسًا على تحريم ثمن بيعهما؟وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علاج هذه الحيوانات المذكورة مشروع، وهو داخل في الإحسان إلى المخلوقات؛ ففي الحديث: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه، وفي الحديث الآخر: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه الترمذي.
وحيث تقررت مشروعية علاج تلك الحيوانات؛ فلا مانع من أخذ أجرة على ذلك، كأخذ أجرة على سائر الأعمال المشروعة المتعدية النفع. ولا يصح قياس ذلك على بيعها؛ لأنه ليس في معناه، فإنما الأجرة هنا في مقابل علاج تلك الحيوانات، لا في مقابلة ذواتها، ولا منافعها، ولذا فإن الإنسان الحر مع أنه يحرم بيعه، وأكل ثمنه، إلا أنه تجوز مداواته، وأخذ الأجرة عليها.
هذا من حيث الأصل، لكن إن كان في عمل الطبيب البيطري إعانة على اقتناء حيوانات غير مأذون في اتخاذها، فإن عمله ذلك لا يجوز من هذه الحيثية، لا من حيث الأصل. وانظر الفتوى رقم: 130517.
ولمزيد الفائدة عن مذاهب الفقهاء في بيع القطط، وتفصيل كلامهم في بيع الكلاب، راجع الفتويين: 242851، 37985، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.