عنوان الفتوى : حكم بيع وشراء القطط
بارك الله فيكم. ما حكم بيع أو شراء البساس؟ قرأت حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم، ينهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور، والسنور اسم من أسماء القط. دار حديث بيني وبين أحد أصحاب المحلات المتخصصة في بيع البساس، وأكد لي أن النهي عن السنور المتوحش والبري، وأن الأليف منها لا يدخل في النهي. أفيدونا بارك الله فيكم. وهل النهي عن البيع أم الشراء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع القطط مختلف فيه، وجمهور أهل العلم على جواز بيعها, وذهب بعض أهل العلم إلى حرمة ذلك، كما بينا في الفتويين: 18327 ، 139979.
لكن من ترجح لديه جواز بيعها، أو قلد من يقول به، فلا حرج عليه في ذلك, وإن كان الأولى هو الخروج من خلاف أهل العلم؛ لما فيه من الورع, والابتعاد عن الشبهات؛ لما ثبت في سنن النسائي والترمذي بإسناد صحيح عن الحسن بن علي- رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
فبين ذلك لصاحبك، فإن كف، فبها ونعمت، وإن ترجح لديه قول من يرى جواز بيع القطط، فلا إنكار عليه.
قال القرافي ـ رحمه الله ـ في الفروق: وقال الشيخ محي الدين النووي في منهاجه: أما المختلف فيه، فلا إنكار فيه. اهـ.
وشراء القطط لا يجوز عند من يرى حرمة بيعها؛ للنهي عن ثمنها، ولكونه بيعا باطلا، فلا يجوز الإقدام عليه.
ففي المجموع شرح المهذب: قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: إنْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّهْيُ عَنْ بَيْعِهِ، فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ, وَإِلَّا فَجَائِزٌ. اهـ. ومن قال بالحرمة ثبت عنده النهي، فمنع بيعها، ورآه بيعا باطلا.
قال ابن حزم في المحلى: ولا يحل بيع الهر، فمن اضطر إليه لأذى الفأر، فواجب على من عنده منها فضل عن حاجته أن يعطيه منها ما يدفع به الله تعالى عنه الضرر. اهـ.
والله أعلم.