عنوان الفتوى : حكم الشك في خروج المذي أثناء الصلاة
إذا خرج مني المذي، أقوم بغسل العضو، ونضح الماء على ملابسي الداخلية، وأذهب للصلاة. سؤالي: إذا نزل مني المذي وقت الصلاة، ولم أعلم به، ولا أستطيع التحقق بعد الصلاة منه، بسبب وجود الماء على الملابس، من أثر النضح، ولا أعلم هل نزل أم لا. فهل علي شيء؟ أرجو أن تجيبوني على سؤالي مباشرة، دون تحويلي لسؤال آخر. وجزيتم خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمذي نجس، وناقض للوضوء, وما تفعله من غسل الذكر من المذي، مجزئ.
وبخصوص ثيابك الداخلية: فإن تحققت من إصابتها بالمذي, فيكفي نضحها بالماء، في قول كثير من العلماء، وكيفية النضح عند بعض أهل العلم أن تأخذ كفا من ماء، فترشها على موضع النجاسة، ولا يلزم الدلك، ولا العصر.
قال ابن عثيمين في فتاوى اللقاء المفتوح، متحدثا عن كيفية تطهير المذي: ينضحه، ويصب عليه الماء حتى يغرقه بدون أن يعصره، أو يدلكه.انتهى.
ولا يجزئ مجرد المسح على موضع المذي، من غير غمره بالماء.
ثم إذا شككت في خروج المذي أثناء الصلاة، فصلاتك صحيحة؛ لأن الأصل عدم الخروج حتى يثبت بيقين, وإذا تيقنت من خروجه, واحتمل أن يكون قد خرج بعد الصلاة، فإن صلاتك صحيحة، ولا تلزمك إعادتها؛ لأن الحدث يضاف إلى أقرب وقت.
قال السيوطي في الأشباه والنظائر: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. انتهى.
والأصل أنك كنت على طهارة أثناء الصلاة، وهذا الأصل لا يُنقض بالشك.
والله أعلم.