عنوان الفتوى : حكم لبس المرأة الحجاب مسايرة للموضة
لو انتشر الحجاب الصحيح (خمار، أو إدناء، أو إسدال، أو ملحفة) فى مكان ما. هل يجوز للمسلمة أن تلبسَه لا بنية أنه فرض افترضه الله ورسوله، ولكن كنوع من الموضة! ومسايرة الجو العام لبيئتها؟!
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب يتحقق بفعل الحجاب-ولو بنية الموضة، أو بدون نية-، وإن كانت النية مشترطة في نيل الأجر، وانظر الفتوى رقم: 157449، ففيها قول صاحب المراقي:
وليس في الواجب من نوال * عند انتفاء قصد الامتثال.
فيما له النية لا تشترط * وغير ما ذكرته فغلط.
والمقصود بالنوال: نوال الأجر.
قال الحافظ في فتح الباري: وقد ذكر ابن المنيِّر ضابطًا لما يشترط فيه النية مما لا يشترط، فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب، فالنية مشترطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة، وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهما، فلا تشترط النية فيه إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب؛ قال: وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة...انتهى.
وبه يظهر أنه لا يشترط لتحقق الواجب من الحجاب النية، ولكن لا يتحقق الثواب إلا بالنية.
ثم إن في الحجاب الخير على كل حال، والواجب على المرأة لبسه، فهو يصون المرأة عن نظر الرجال إليها، ولا شك أن الأجر الجزيل معقود بالنية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
فإذا لم تنو فقد تُحرم الأجر، ولكن قد تسلم من كثير من الآثام التي تقع على المتبرجة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 94438.
وراجع في مسألة الموضة، الفتوى رقم: 54754.
والله أعلم.