عنوان الفتوى : الاعتراض على اجتهاد الفقهاء بين القبول والرد
من فضلك ياشيخ؛ في سؤالي رقم 263926 قلتم إنه لم يثبت لأنه لا يوجد دليل صريح. وأعوذ بالله أن أعترض على تشريعاته، وأحكامه، فهو العليم الحكيم جل في علاه، لكن كلامكم زاد في وسوستي، خاصة وأنني مصابة بالوسواس القهري، عندما تحدثتم عن مسألة الاعتراض، والتوبة، وقد آلمني هذا الشيء، وبدأت أخوض مع الوساوس التي لا تنتهي من كفر وهكذا، لكنني تبت، ولن أعترض على شيء من أحكام الله أبدا، ولن أتكلم بغير علم، وهل قولي أنها لا تليق بالرسول، أو أن هذه الخاصية فيها دناءة، كيف يوصف بها الرسول، وتكون من خصائصه؛ يعد سباً مع أني تبت إلى الله، ولن أعود لمثلها ماحييت، وأيضا هل الاعتراض على الاجتهاد، أو البحث في هذه المسألة يعد كمن يعترض على الله، لأن المجتهد بشر يكون منه الخطأ والصواب .
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنا نهنئك بالتوبة، والعزم على عدم الاعتراض على أحكام الله تعالى، وننصحك بالإعراض عن الاسترسال في أمور الكفر وغيرها، واشغلي نفسك ووقتك بما ينفع من تعلم أو نشاط مفيد، وأما من قال في أمر ما إنه لا يليق، منزها للرسول صلى الله عليه وسلم عما لا يليق، فهذا لا حرج فيه إن كان الأمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو الحال في شأن الطلاق المذكور، ولا يعد ذلك سبا، وأما ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الكلام فيه.
وأما مسائل الفقهاء التي لم يوجد فيها نص، وإنما اجتهد الفقهاء فيها فلا حرج في البحث فيها، ولا حرج في الاعتراض المبني على علم، وأما الاعتراض المبني على الجهل فلا يشرع، لأن الأصل هو أخذ الجاهل لكلام العلماء بعين الاعتبار.
والله أعلم.