عنوان الفتوى : حكم إمامة صاحب العذر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعتذر إليكم لانني أظن أنني وقعت في خطأ في
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكرنا لك في الجواب على السؤال رقم: 3092 أن وضوء أهل الأعذار يكون بعد دخول وقت الصلاة، ولا يصح قبل دخول وقتها، لأنها طهارة عذر، وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم.
وأما إمامة من قام به مثل عذرك، فصحيحة مع الكراهة عند جمع من العلماء، منهم المالكية في المشهور عندهم، والشافعية في الأصح -وهو الراجح- لأن صلاتهم صحيحة لأنفسهم بدون إعادة، ولأنه إذا عفي عن الأعذار في حق صاحبها عفي عن حق غيره، وقد نوهنا على ذلك في الجواب المذكور.
والله أعلم.