عنوان الفتوى : حكم إلقاء المراة السلام على الأجانب وجوابها على ما يسألونها عنه
ما حكم إلقاء السلام على الرجال الأجانب، مثلا عند ركوب سيارة الأجرة، أو عند دخول البقالة، أو السوبرماركت. لأنني عندما أركب سيارة الأجرة، أو أشتري من البقالة، يقولون لي: حضرتك منتقبة، ولم تقولي سلام عليكم، وكل الناس يقولون: سلام عليكم. لا يعنيني رأي الناس، المهم ما هو الصحيح؟ أيضا هل يجزئني أن أقول سلام عليكم، ويكون صوابا، وأؤجر عليها أم إن هذا غير صحيح، ولا بد من أن تقال بوضع الألف واللام كـ " السلام عليكم " أيضا مرة ركبت سيارة أجرة، فقال لي السائق: لو سمحت النقاب فرض أم لا؟ فحاولت أن أجيبه إجابة مفيدة، مختصرة، وقلت لها: ارجع لشريط فضيلة الشيخ محمد حسان (حجاب المرأة المسلمة) لأن فيه كل الأدلة العلمية بالتفصيل، وبمنتهي التجرد، والأمانة العلمية، والرد على الشبهات؛ فأثنى علي الشيخ خيرا، وقال إنه فعلا يستمع له في برنامج: جبريل يسأل، ويحب شرحه. لكن ظل يستفسر عن أشياء تخص الحجاب، وأسئلة قصيرة أخرى، وكنت أجيب عن الأسئلة المختصرة، وفي كل مرة أجيب، كنت أفكر أن أقول له: اسمع شريطا في هذا الأمر أحسن، لكن كنت أجيب باختصار، ثم أقول له: وحضرتك اسمع شريطا في هذا الأمر أحسن، إذا أحسست أن
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تلقي السلام على الرجل، كما يجوز له أن يلقي عليها السلام بدون مصافحة. وذلك بشرط أمن الفتنة، وعدم الخلوة؛ وانظري الفتوى رقم: 135090 .
وللسلام صيغ صحيحة منها: السلام عليكم، وسلام عليكم، والصيغة الأولى أفضل.
جاء في الفقه على المذاهب الأربعة: وللبدء بالسلام صيغتان: إحداهما السلام عليكم، والأخرى سلام عليكم، والأفضل أن يكون بالصيغة الأولى. اهـ.
وجاء في أسنى المطالب في شرح روض الطالب: وصيغته أي السلام ابتداء: السلام عليكم، أو سلام عليكم. فإن قال عليكم السلام جاز؛ لأنه تسليم، وكره للنهي عنه في خبر الترمذي، وغيره.
قال في الروضة: ويجب فيه الرد على الصحيح، كما قاله الإمام.
قال في الأذكار: لأنه يسمى سلاما. قال الأذرعي: ولك أن تقول إذا كره الابتداء بذلك، فينبغي أن لا يستحق المسلم جوابا، لا سيما إذا كان عالما بالنهي عن ذلك. وكعليكم السلام عليكم، سلام. أما لو قال: وعليكم السلام، فليس بسلام، فلا يستحق جوابا؛ لأنه لا يصلح للابتداء. نقله في الأذكار عن المتولي. اهـ.
أما بخصوص حديثك مع صاحب التاكسي، فإن انضبط بالضوابط الشرعية، وخلا من الخضوع بالقول، وما في معناه، ودعت الحاجة إليه - كتبيين ما لا بد من تبيينه - فلا حرج فيه.
جاء في حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح نقلا عن أبي العباس القرطبي ما نصه: ولا يظن من لا فطنة له، أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة، أنا نريد بذلك كلامها؛ لأن ذلك ليس بصحيح، فإنا نجيز الكلام من النساء الأجانب، ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن، ولا تمطيطها، ولا تليينها، وتقطيعها؛ لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن، وتحريك الشهوات منهن، ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة. اهـ.
وقال الغزالي: وصوت المرأة في غير الغناء ليس بعورة، فلم تزل النساء في زمن الصحابة -رضي الله عنهم- يكلمن الرجال في السلام، والاستفتاء، والسؤال، والمشاورة وغير ذلك. اهـ.
وبخصوص ما أجبت به السائل، فإن كنت على علم بما سأل عنه، أو تعرفين قولا لأحد العلماء الموثوق بعلمهم، ونقلته للسائل، فلا بأس بذلك، وإلا فعليك السكوت، والحذر من القول في الشرع بغير علم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم، كان إثمه على من أفتاه. رواه أبو داود والحاكم وحسنه الألباني. وانظري الفتوى رقم: 187141 .
وإذا تكرر الموقف، فطبقي ما ذكر سابقا، ولا تجيبي إلا بما علمت، أو ضبطت من أقوال العلماء، وإن لم تتأكدي من صحة ما تجيبين به، فالسكوت أولى.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى ذوات الأرقام: 133632-140624-109685- 108173.
والله أعلم.