عنوان الفتوى : حكم نقل فتوى عالم للسائل دون المعرفة بالأدلة والراجح منها
هل يجوز لي إن سألني شخص عن حكم شرعي أن أفتيه وأنا لا أعلم إلا قولاً واحدا من أقوال العلماء؟ فمثلا لو أن شخصا سألني عن حكم الوضوء للطواف وأنا أعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أفتى بعدم وجوب الوضوء للطواف، لكنني لا أعلم ماهي أقوال العلماء في هذه المسألة ولا أعلم ماهو القول الراجح ولا أعلم ماهو الدليل، فهل يجوز لي إخباره بقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أم يجب علي حين الإفتاء أن أخبره بالدليل وأقوال العلماء؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإقدام على الإفتاء بغير علم ذنب عظيم وجرم كبير، ومن أفتى بغير علم، فإن كل ما يترتب على فتواه من مخالفة الشرع يتحمل وزرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه. رواه أبو داود والحاكم وحسنه الألباني.
لكن إذا كان الشخص على علم بمسألة أو فتوى لأحد العلماء المحققين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله فلا حرج في الإخبار بها على حالها دون أن يغير مضمونها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 124093.
بشرط أن يكون الناقل على يقين من نسبة القول إلى قائله ولو كان لا يعلم رجحان قوله ولا دليله في ذلك، فقد ذكر أهل العلم أن للعامي أن يقلد من تيقن أو غلب على ظنه أنه أهل للفتوى، كما سبق في الفتوى رقم: 176935، وفيها أيضا أن استفتاء المقلد وإفتاءه جائز عند الحاجة، والتقليد عرفه أهل العلم بأخذ القول من غير معرفة دليله.
والله أعلم.