عنوان الفتوى : لا حرج على العامي في نقل الفتوى بنصها دون استنباط منها أو قياس عليها
إذا أنا مثلا فهمت فتوى غلطا قرأتها على هذا الموقع وبعد ذلك ذهبت لأصحابي وقلت لهم الفتوى التي فهمتها غلط، وأنا لا أعرف أني فاهمها غلطا. فهل ربنا يحاسبني على الفتوى الغلط التي نقلتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت أنك لست من أهل الفتوى فليس لك أن تفتي بمجرد قراءتك للفتوى، بل التزم بتبليغ نص الفتوى فقط، واحذر أن تحاول استنباط الحكم من فتوى أخرى والقياس عليها، حتى وإن ظننت عدم الفرق بينهما؛ فإنما هذا من اختصاص أهل الفتوى.
جاء في كتاب آداب الفتوى للنووي: فإن قيل: من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبق، ولم يجد العامي في بلده غيره هل له الرجوع إلى قوله؟ فالجواب: إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب إمكانه، فإن تعذر، ذكر مسألته للقاصر، فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه، وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب. قال أبو عمرو: وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم، والدليل يعضده. وإن لم يجدها مسطورة بعينها لم يقسها على مسطور عنده، وإن اعتقده من قياس لا فارق، لأنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه.
وإذا لم تكن قد تعمدت الخطأ، فلا إثم عليك إن شاء الله لقوله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. {البقرة:286}
ولعموم قوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. الأحزاب:5} لكن عليك بتدارك الأمر وإعلامهم بذلك؛ تصحيحا لخطئك وإصلاحا لما أفسدت. وعليك أيضا بالتأني عند قراءة الفتاوى وغيرها والتثبت من مضمونها، واجتناب الإفتاء طالما أنك لست مؤهلا له.
والله أعلم.