عنوان الفتوى : حكم من ربح سيارة من البنك الربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وضع شخص مبلغاً من المال في بنك ربوي وبعد فترة قام البنك بإجراء سحب على أرقام الحساب و نتيجة لذلك ربح هذا الشخص سيارة من البنك

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم على المسلم أن يضع أمواله في البنوك الربوية، سواء كان ذلك في الحساب الجاري "بدون فائدة" أو في حساب التوفير "بفائدة" إلا إذا اضطر إلى ذلك، كأن يخاف على أمواله من السرقة أو التلف، ونحو ذلك، فإنه يجوز له حفظها في الحساب الجاري إذا لم يجد بنكاً إسلامياً يحفظها فيه، وما حصل للمودع من فوائد ربوية في الماضي، يجب عليه أن يتخلص منه في وجوه الخير مع التوبة إلى الله تعالى مما حصل منه بإلغاء هذا الحساب، والندم على فعله، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، أما الجائزة التي حصل عليها نتيجة السحب المذكور، فهي مال لا يجوز له تملكه، لأنه حصل له بطريق عقد محرم، ولأنها سحوبات تجريها البنوك الربوية ترويجا للربا المحرم، فكان التعامل بها، تعاوناً على الإثم والعدوان، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1120 - والفتوى رقم: 1873.
والواجب عليك الآن التخلص من هذه الجائزة في سبل الخير، ووجوه نفع المسلمين.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه