عنوان الفتوى : دليل قتل الدواب الفواسق وحكمة ذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكركم وجزاكم الله خيراً على هذا المجهود الطيب لقد قرأت لابن القيم في كتابه (الطب النبوي ) في فصل لحم الطيور أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الغراب ولكن ابن القيم يرحمه الله لم يذكر أي دليل الرجاء إفادتنا بالدليل؟ولقد سمعت أن قتل السحلية (العضاءة) مباح وله أجر أرجو الإفادة .. هل قتلها حلال؟ وهل لقاتلها أجر؟وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله ..

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

- فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا.
وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس فواسق، ونقل المناوي عن الزمخشري أن الفسق هنا بمعنى: الخبث والخروج عن الحرمة، ونقل عن غيره أنها فواسق بمعنى: خروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب، وكأن فسقها بهذا المعنى كان سبباً في جواز قتلها، للإيذاء المترتب عليه، قال المناوي: ويزيد الغراب: بحل سفرة المسافر، ونقب جربه. انتهى
فلعل هذه هي الحكمة من قتل الغراب وما ذكر معه.
2- فإن كنت تقصد بالسحلية "الوزغ" وهو المعروف بـ" البرص" فقد سبق الكلام عنه في الفتوى رقم: 2669.
وإن كنت تقصد السحلية المعروفة، وهي التي تشبه الورل في شكله لكنها صغيرة الحجم، كالوزغ إلا أنها ناعمة الملمس، سريعة الحركة، فهذه الدابة لم يرد نص يأمر بقتلها، فبقيت على أصل المنع، لما في قتلها من الإيذاء المحرم، لكن إذا ثبت ضررها جاز قتلها، قياساً على الأنواع الخمسة الواردة في الحديث الآنف الذكر، علماً بأن فقهاء المالكية نصوا على جواز أكلها بعد تذكيتها، وهذا يعني عدم إهدارها بالقتل لما فيها من المنفعة.
والله أعلم.