عنوان الفتوى : كفارة يمين اللجاج والغضب, وحكم كتابة اليمين دون التلفظ بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم يمين أذى النفس ، أن أحلف أني أؤذي نفسي؟ كأن أقول لشخص ما والله إن لم تفعل كذا أو كذا سأقوم بكسر يدي أو قدمي ، وكان يمينا معقودا ، وكان كتابة على موقع التواصل بالإنترنت، ولم يقم الشخص الآخر بفعل ما طلبت منه ، فهل حنثت بيميني ؛ لأني لم أنفذه ، ولم أكسر شيئا؟ وما حكمه ؟ وهل له كفارة ؟ وماهي كفارته ، وهل تكون نقدا ؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولا: تنعقد اليمين بالكتابة إذا نوى الكاتب بذلك اليمين .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (7 / 267): "وقال الشافعية [عن اليمين] : إن الكتابة لو كانت بالصريح : تعتبر كناية " انتهى.

وقال مصطفى الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (6/373) :

"تنعقد الْأَيْمَانِ بِالْكِتَابَةِ الْمَنْوِيَّةِ ، كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ" انتهى .

وحكم الكناية في اليمين ، أن الحالف إذا نوى بها اليمين فهي يمين .

قال في "أسنى المطالب" (4/244) :

"(فَكِنَايَةٌ) : إنْ نَوَى بِهِ الْيَمِينَ ؛ فَيَمِينٌ" انتهى .


وسئل الشيخ سليمان الماجد : ما حكم الحلف بالله عن طريق الرسائل النصية كتابة بالجوال أو بالنت؟

فأجاب : "الحلف بالله تعالى عن طريق الكتابة في ورقة أو رسالة جوال أو موقع انترنت : كالحلف به تعالى بالقول؛ لا فرق بين الأمرين في شيء . والله أعلم" انتهى .

http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=12966

وقد ذكرت أنك نويت بهذه الكتابة اليمين ، فتكون يمينا .

ثانيا:

إذا حلف شخص على آخر أن يلحق بنفسه أذى إن لم يفعل ما يريده منه فهذه اليمين

يمين على معصية ، لأنه لا يجوز لك أن تلحق الأذى بنفسك من غير مصلحة شرعية في ذلك، فلا يجوز لك أن تفعل ما حلفت عليه ، وهو كسر يدك ؛ وإنما عليك كفارة يمين .

قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة (ص 430) : "وإن حلف بالله ليفعلن معصية : فليكفر عن يمينه ، ولا يفعل ذلك" انتهى .

وقالَ الزيلعي في "تبيين الحقائق" (3/114) : "وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ: يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ وَيُكَفِّرَ؛  أَيْ : يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْنَثَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : (لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ) رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد" انتهى .

ويراجع الكلام على كفارة اليمين في الفتوى رقم (45676) .

ويراجع الحديث عن إخراج المال في كفارة اليمين في الفتوى رقم (124274)

والله أعلم .