عنوان الفتوى : كفارة يمين اللجاج والغضب, وحكم كتابة اليمين دون التلفظ بها
ما حكم يمين أذى النفس ، أن أحلف أني أؤذي نفسي؟ كأن أقول لشخص ما والله إن لم تفعل كذا أو كذا سأقوم بكسر يدي أو قدمي ، وكان يمينا معقودا ، وكان كتابة على موقع التواصل بالإنترنت، ولم يقم الشخص الآخر بفعل ما طلبت منه ، فهل حنثت بيميني ؛ لأني لم أنفذه ، ولم أكسر شيئا؟ وما حكمه ؟ وهل له كفارة ؟ وماهي كفارته ، وهل تكون نقدا ؟
الحمد لله.
أولا: تنعقد اليمين بالكتابة إذا نوى الكاتب بذلك اليمين .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (7 / 267): "وقال الشافعية [عن اليمين] : إن الكتابة لو كانت بالصريح : تعتبر كناية " انتهى.
وقال مصطفى الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (6/373) :
"تنعقد الْأَيْمَانِ بِالْكِتَابَةِ الْمَنْوِيَّةِ ، كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ" انتهى .
وحكم الكناية في اليمين ، أن الحالف إذا نوى بها اليمين فهي يمين .
قال في "أسنى المطالب" (4/244) :
"(فَكِنَايَةٌ) : إنْ نَوَى بِهِ الْيَمِينَ ؛ فَيَمِينٌ" انتهى .
وسئل الشيخ سليمان الماجد : ما حكم الحلف بالله عن طريق الرسائل النصية كتابة بالجوال أو بالنت؟
فأجاب : "الحلف بالله تعالى عن طريق الكتابة في ورقة أو رسالة جوال أو موقع انترنت : كالحلف به تعالى بالقول؛ لا فرق بين الأمرين في شيء . والله أعلم" انتهى .
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=12966
وقد ذكرت أنك نويت بهذه الكتابة اليمين ، فتكون يمينا .
ثانيا:
إذا حلف شخص على آخر أن يلحق بنفسه أذى إن لم يفعل ما يريده منه فهذه اليمين
يمين على معصية ، لأنه لا يجوز لك أن تلحق الأذى بنفسك من غير مصلحة شرعية في ذلك، فلا يجوز لك أن تفعل ما حلفت عليه ، وهو كسر يدك ؛ وإنما عليك كفارة يمين .
قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة (ص 430) : "وإن حلف بالله ليفعلن معصية : فليكفر عن يمينه ، ولا يفعل ذلك" انتهى .
وقالَ الزيلعي في "تبيين الحقائق" (3/114) : "وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ: يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ وَيُكَفِّرَ؛ أَيْ : يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْنَثَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : (لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ) رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد" انتهى .
ويراجع الكلام على كفارة اليمين في الفتوى رقم (45676) .
ويراجع الحديث عن إخراج المال في كفارة اليمين في الفتوى رقم (124274)
والله أعلم .