عنوان الفتوى : حكم مشاهدة أفلام الكرتون وحياة الحيوان مع تجنب ما فيه مخالفة شرعية
أنا رجل أعيش في أوروبا، قرأت في موقعكم عن رسم ذوات الأرواح... وعندي بضع أسئلة: التلفاز لدينا هنا لا تمكن مشاهدتة عامة وفي شهر رمضان خاصة، ففكرت وقلت لزوجتي يمكن أن نشاهد أفلام الرسوم المتحركة ـ والكرتون منه ما هو على شكل آدمي، ومنه ذوات الأرواح من الحيوانات ـ بدل من التلفاز مع مراعاة كتم الصوت إذا وجدت الموسيقى، وإذا وجد مشهد به ما يخالف الشرع فإننا نحذفه ونكمل ما بعده من مشاهد، لأن الأفلام لدينا ليست إسلامية الأصل، فهل هذا الحل جائز بما يتناسب مع وضعي وما أفعله؟ وهل يصنف بأنه أخف الضررين؟ مع العلم أنه ليس لدينا أطفال؟ وهل مشاهدة برامج الحيوانات الحقيقية وطرق حياتها حلال كحل بدل التلفاز أم به مانع شرعي؟ لدى زوجتي ألعابها الخاصة منذ كانت صغيرة كالعرائس وأخرى من القماش والقطن على شكل دب وسلاحف، فهل عرائس القماش والقطن تعتبر المنحوتات والصور؟ وفي هذه الحالة هل يجوز لنا وضعها في صندوق إلى أن ينعم علينا الله بالأولاد؟ أم يجب التخلص منها بالرمي أو قطع الرأس؟ لدينا بعض الملابس عليها العلامة التجارية للشركة المصنعة لهذه الملابس ويدمغون على جانب المعطف أو القميص صورة حيوان كشعار لهم مثل الفيل وهو مطرز بالخيط، فهل هذا يعد من التصوير؟ وإذا كان كذلك، فهل يجب طمس رأسه حتى أستطيع استخدام المعطف؟ لدينا كروت صغيرة عليها صور فوتوغرافية لحيوانات بجانبها عبارات باللغة الانجليزية ولافتات معدنية عليها ظلال آدمية جالسة وأخرى عليها وجه إنسان، وأخرى عليها فراشات مفرغة، فهل أتخلص منها جميعا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما لم تشاهد شيئاً محرما، فلا إثم عليك في رؤية أفلام الكرتون، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 239818، 189621، 34634، وتوابعها.
ولا شك أنه أحسن حالاً من الأفلام المحرمة، وغيرها، ولكن يبقى أن سؤالك يوحي بأن مشاهدة التلفاز جزء رئيس في الحياة، وأنت تريد تعويضه بالكرتون ونحوه، والأمر ليس كذلك، بل الواجب على العبد شغل وقته بطاعة الله تعالى والانشغال عما لا يعنيه، فقد جاء في صحيح البخاري، عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ.
وقال الإمام ابن القيم: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها.
وراجع الفتوى رقم: 9776.
ولا حرج في مشاهدة حياة الحيوان، ونحوها، بل هذا مع النية الصالحة يعد من التفكر في خلق الله، وانظر الفتوى رقم: 13125.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 105433.
وقد بينا في الفتوى رقم: 3356، أن اتخاذ لعب البنات جائز، ولكن هذا الإذن خاص بالأطفال، كما بينا في الفتوى رقم: 97860.
وليس لكم الاحتفاظ بها للزينة ونحوها، ولا بأس أن تحتفظ زوجتك بلعبها لأطفال ترجو الله أن يرزقها بهم، وانظر الفتوى رقم: 23384.
وراجع الفتويين رقم: 20943، ورقم: 29711.
والمفتى به عندنا، هو: جواز استعمال الصور الممتهنة، وانظر الفتويين رقك: 33796، ورقم: 236938.
ويدخل في ذلك الصورة في الثوب، وانظر الفتويين رقم: 16711، ورقم: 129784.
وعليه، فلا يلزمك طمس الرأس، وإن فعلت، فهو أحوط، وأما غير ذلك من الصور الفوتوغرافية في اللافتات، ونحوها فالأحوط طمسها، وانظر الفتويين رقم: 258457، ورقم: 94871.
والله أعلم.