عنوان الفتوى : حكم من قتل كلبا اتخذه صاحبه للحراسة
كنت أربي كلبا لأجل الحراسة، لخوفي على أهلي، ولطرد الحشرات والجرذان التي أنهكتني بعد موته، وقد قام جيراني بقتل كلبي بوضع السم له في اللحم، وإلقائه في البيت، ولا أعلم من الذي فعل ذلك، فهل يدخل فاعل هذا الشيء في قوله صلى الله عليه وسلم: (من تطلع على دار قوم....)، فهل من المعقول أن كلب الحراسة لا يدخل الملائكة البيت؟ وما جزاء الذي قتله في الشرع إن عرفته وشكوته؟ وجزيتم خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 77369 ضوابط جواز اقتناء الكلب، فراجعها.
وما فعله جيرانك من قتل كلب الحراسة لا يجوز؛ قال السفاريني في غذاء الألباب: واعلم أن الكلب إما أن يكون أسود بهيما أو لا، الأول: يستحب قتله، والثاني: إما أن يكون عقورا أو لا، الأول: يجب قتله، ولو كان الأسود البهيم والعقور معلمين، وتقدم الكلام عليهما قريبا، والثاني: إما أن يكون مملوكا أو لا، الأول: لا يباح قتله، وكذا الثاني على الأصح، كما في الإقناع والمنتهى وغيرهما. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 114871.
ولا يلزم دخول من فعل ذلك في الحديث، لأنه لا يلزم من فعله - إن كان فعل - التجسس، بل قد يلقي اللحم من خارج، ولكنه يأثم للتعدي بقتل ما لا يحل له قتله.
وأما بخصوص ما يترتب على القاتل من عقوبة - إذا قتل كلباً مأذوناً فيه -؛ فيقول الإمام ابن قدامة في المغني: مسألة، قال: (ومن قتله وهو معلم، فقد أساء، ولا غرم عليه) أما قتل المعلم فحرام، وفاعله مسيء ظالم، وكذلك كل كلب مباح إمساكه؛ لأنه محل منتفع به يباح اقتناؤه، فحرم إتلافه، كالشاة. ولا نعلم في هذا خلافا. ولا غرم على قاتله. وبهذا قال الشافعي. وقال مالك وعطاء: عليه الغرم؛ لما ذكرنا في تحريم إتلافه.ولنا، أنه محل يحرم أخذ عوضه لخبثه، فلم يجب غرمه بإتلافه، كالخنزير، وإنما يحرم إتلافه؛ لما فيه من الإضرار. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر والإضرار. انتهى.
ويمكنك أن ترفع مشكلتك لمن له سلطة للحكم عليهم، أو تعزيرهم بما يناسب، وراجع الفتوى رقم: 34616 ، وأما بخصوص امتناع الملائكة من الدخول، فراجع الفتوى رقم: 246898 .
والله أعلم.