عنوان الفتوى : لا يجزئ وضع الكفارة في صندوق التبرعات العام
لم أقض العديد من أيام رمضان فقد توالى علي رمضان تلو رمضان ولم أصم بسب تكاسلي وقد علمت مؤخراً أنه لا يجوز ذلك ويجب علي أن أطعم مسكينا كفارة عن كل يوم لم أقضه لكن لا أعرف كيف أصل إلى هؤلاء المساكين لإطعامهم هل يجوز أن أضع في صندوق التبرعات على أمل أن تصل إليهم ألا توجد كفارة أخرى، وأريد أن أعرف ما نية القضاء وشكراً...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك صيام الأيام التي أفطرتها بنية قضائها وتكون هذه النية من الليل، وتجددها كل ليلة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، كما في الفتوى رقم:
2905.
وتجب عليك مع القضاء كفارة لكل يوم أخرت صومه حتى دخل عليك رمضان الآخر بدون عذر، كما في الفتوى رقم: 7059.
ولا بد من إيصال الكفارة إلى المساكين إما بنفسك وإما بتوكيل من تثق فيه سواء كان فردًا أو جماعة أو مؤسسة.
وأما مجرد وضعها في صندوق التبرعات على أمل أن تصل إلى المساكين فغير مجزئ لأن صندوق التبرعات قد يصرف للفقراء وقد يصرف في أمور أخرى، ولا تجزئ لو صرفت فيها لأنها للمساكين، فلا يصح صرفها لغيرهم ولو في مجالات خيرية.
والله أعلم.