عنوان الفتوى : حكم المسابقة في حفظ القرآن بدفع من يحفظ أقل لمن يحفظ أكثر قدرا من المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قمنا أنا وأصدقائي بمبادرة صيفية لحفظ القرآن. ولجعل الأمر على أنه منافسة، جعلنا شروطها كالآتي: من يحفظ أقل من 10 أحزاب، فعليه أن يدفع لمن حفظ 10 أحزاب أو أكثر، مبلغا بسيط حوالي 3 دولارات. ما حكم هذه الهدية؟ وإن كانت لا تجوز هل يجوز جعلها كالآتي: من يحفظ أقل من 10 أحزاب، فعليه أن يدفع 3 دولارات للمسجد، عن كل شخص أنهى الحفظ؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن جمهور العلماء على أن ‏المسابقات بعوض، لا تجوز إلا فيما ‏ورد به النص، وهو قول النبي صلى ‏الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل، ‏أو خف، أو حافر. أخرجه أبو داود، ‏وابن حبان في صحيحه.

والمراد ‏بالنصل هنا: السهم ذو النصل، ‏وبالحافر: الفرس، وبالخف: البعير. ‏عبر عن كل واحد منها بجزء منه ‏يختص به. كما قال في المغني.‏
وخالف الحنفية فألحقوا بها العلوم ‏الشرعية، فأجازوا المسابقة فيها ‏بعوض. وانظر الفتوى رقم: ‏‏26712 وما أحيل عليه فيها. ‏
لكن الحنفية متفقون مع الجمهور ‏على أن المسابقات التي يجوز بذل ‏العوض فيها، لا يجوز أن يكون ‏العوض من المسبوق وحده، ‏لأنه من القمار؛ الذي حقيقته التردد ‏بين الغنم، والغرم، وعليه: فلا ‏تجوز المسابقة على أن من يحفظ ‏أقل من 10 أحزاب، فعليه أن يدفع ‏لمن حفظ 10 أحزاب.‏
وأما الصورة الثانية، وهي: (من ‏يحفظ أقل من 10 أحزاب، فعليه أن ‏يدفع 3 دولارات للمسجد، عن كل ‏شخص أنهى الحفظ)، فإن كان ‏المقصود بذلك أن يدفع مبالغ بعددهم، ‏فلا بأس بذلك، فقد سبق أن بينا -في ‏الفتوى رقم: 35555-أننا لم نجد ‏هذه الصورة منصوصة لأهل العلم، ‏واستظهرنا فيها جواز هذه الصورة؛ ‏لأن المتسابق هنا لا يتردد حاله بين ‏الغنم والغرم، فلا تعد المسابقة قمارا.‏
أما إن كان المقصود أن من يحفظ ‏أقل من 10 أحزاب يتصدق عمن ‏أنهوا الحفظ، فيهب ثواب الصدقة ‏لهم، فنرى ترك ذلك؛ لأن الصدقة ‏عن الغير هي نوع غنم له؛ حيث ‏يقي ماله، مع تحصيله ثواب الصدقة.‏
ونسأل الله سبحانه أن يرفعنا وإياكم ‏بالقرآن العظيم.‏
والله أعلم.‏