عنوان الفتوى: حكم توزيع الصدقات من الأموال المقدمة قربانا للأصنام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم توزيع الصدقات من الأموال المقدمة قربانا للأصنام مع التفصيل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن الشرك تقديم القرابين كالأموال، والذبائح للأصنام، والجن، ونحوها، وانظر الفتاوى: 3474 - 59768  - 132318 ، ولا يخلو تقديم القرابين من صورتين:

إحداهما: أن تقدم قربة للصنم، وهذه لا تخرج عن ملك صاحبها، وبالتالي فالواجب أولا مناصحة من فعل ذلك، ثم رد هذه القرابين والأموال إلى أصحابها، فإن تعذر معرفة مالكها ففي مصالح المسلمين العامة، وانظر الفتوى: 200017.

والثانية: أن تكون هذه القرابين مقدمة للفقراء أو الزوار ونحوهم؛ فلا يجوز حضور هذه الموالد، وانظر الفتوى رقم: 122542 ، وفي مشاركتهم، وقبول عطاياهم، وطعامهم إعانة لهم على هذا المنكر، وفتنة لهم حيث يرون أنهم على خير؛ فالواجب الامتناع عن المشاركة بالكلية، وأما إن وصل إليك شيء من ذلك دون حضور، فلا بأس بذلك، وانظر الفتوى رقم: 224098.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها