عنوان الفتوى : جماع الجاهل بوجود الحيض
بدأ معي زوجي المعاشرة الزوجية قبل الحيض، وتأكدت من ذلك، ثم بعد الإيلاج بقليل أردت التأكد فمسحت المنطقة بمنديل، فكانت هناك سوائل أحسست أنه يشوبها لون زهري فاتح، وزوجي يقول لي: لا أرى أي لون إلا سوائل عادية؛ ومن الصعب عليّ التمييز، فغسلت المنطقة بالماء للتأكد، وطلب زوجي أن نعود فعاد للمعاشرة دون إيلاج، ونزلت سوائل عادية، لا لون لها، وبعد ذلك قام بالإيلاج، وبعد قليل أردت التأكد مرة أخرى فمسحت بمنديل، وإذا بي أرى اللون الأحمر فتوقفنا مباشرة، وصرت أبكي، فما الحكم علينا فأنا خائفة أن نكون وقعنا في كبيرة من الكبائر؟ وقد حدث معي ذلك قبل هذه المرأة لكني رأيت الدم صريحًا فتوقفنا مباشرة، لكن هذه المرة كان شكًّا، أرجوكم أجيبوني.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليكما فيما حصل -إن شاء الله- ما دمتما لم تتعمدا الجماع مع العلم بوجود الحيض، وقد قال الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}، وقال تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286}، وقال الله في جوابها: قد فعلت. أخرجه مسلم.
وما دمتما قد توقفتما عن الجماع بعد علمكما بالحيض، فقد فعلتما ما وجب عليكما، ولا التفات إلى ما حصل من الشك قبل ذلك، فإن الأصل عدم الحيض، وقد كان يجوز لكما البناء على هذا الأصل.
والله أعلم.