عنوان الفتوى : متى تجازالوصية؟
هل يجوز لأحد أقاربي أن يخصني بامتلاك أمواله بعد موته ؟ وما هو مفهوم الهبة، علماً بأنه له أخا إلا أنه وكلني بمباشرة المال على أنه هدية من عنده؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المراد أن قريبك المذكور سيهب لك شيئاً من المال معلقاً ذلك على موته، كأن يقول:إن مت فلك كذا من المال، فهذه وصية. وللرجل أن يوصي بشيء من ماله لا يزيد عن الثلث لغير وارثه.
ففي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: "لا". قلت: فالشطر؟ قال: "لا". قلت: الثلث. قال: "فالثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس".
فإن زادت الوصية عن الثلث أو كانت لأحد الورثة، فهي موقوفة على إجازة الورثة. لحديث: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" رواه الترمذي والدارقطني وزاد: "إلا إن يشاء الورثة" قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده حسن. وقال في الفتح: رجاله ثقات لكنه معلول فقد قيل: إن عطاء الذي رواه عن ابن عباس هو الخراساني وهو لم يسمع من ابن عباس. أهـ.
وقد أخذ بهذا الحديث جمهور أهل العلم، فأمضوا الوصية للوارث، وبما زاد عن الثلث إذا أجاز الورثة ذلك.
وإن كان قد وهبه لك في صحة منه ومُضي تصرفٍ ، وحزته فهو لك، رضي الورثة أو أبوا، فالحاصل أن الهبة: ما يعطيه الإنسان لغيره في حياته، ويشترط لإمضائها أن يكون الواهب قد وهبها في صحة منه ومُضي تصرفٍ بأن كان رشيداً عاقلاً ليس مريضاً مرضاً مضنياً، كما يشترط في استمرارها أن يحوزها الموهوب له قبل موت الواهب أو إفلاسه، فإن مات أو أفلس قبل حوز الموهوب له للهبة ردت إلى الورثة في الموت، وإلى الغرماء في الفلس. والله أعلم.