عنوان الفتوى: من اعتاد الصلاة في وقتها ثم شك في فعلها هل يأخذ بالعادة أم الأصل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تستعمل العادة بدلًا من البناء على الأصل؟ مثاله: شخص من عادته أن يصلي الصلاة في وقتها، فذات مرة شك هل صلى أم لا؟ فهل يبني على الأصل أم يبني على العادة؟ وما معنى العادة؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:           

فالعادة معناها بالتفصيل جاء في الموسوعة الفقهية كما يلي: العادة في اللغة: الديدن يعاد إليه، سميت بذلك؛ لأن صاحبها يعاودها، أي يرجع إليها مرة بعد أخرى، وفي الاصطلاح هي: ما استمر الناس عليه على حكم المعقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى. انتهى

وبخصوص من اعتاد الصلاة في وقتها, ثم شك هل صلى أم لا؟ فإنه يجب عليه أن يصلي من جديد, تغليبًا للأصل الذي هو بقاء الصلاة في ذمته حتى يتحقق من أدائها, جاء في المغني لابن قدامةلأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته، ووجوب أفعالها، فأشبه ما لو شك هل صلى أو لا. انتهى.

وفي البيان والتحصيل لابن رشد المالكي: وكذلك لو شك هل صلى أم لا، فأخبرته زوجته وهي ثقة، أو رجل عدل أنه قد صلى، لم يرجع إلى قول واحد منهما إلا أن يكون يعتريه ذلك كثيرًا، روى ذلك ابن نافع عن مالك في المجموعة. انتهى.

وعند أبي حنيفة إذا كان الشك بعد خروج الوقت لا تجب الصلاة من جديد, جاء في الفروع لابن مفلح: وعند أبي حنيفة إن شك هل صلى وقد خرج الوقت لم يلزمه. انتهى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم صلاة من ترك ركنا أو شرطا من شروطها جهلا
المعتبر في إبطال الطهارة هو انتقاض الوضوء، لا غلبة الظن بانتقاضه فيما بعد
صلاة الضحى أثناء قيادة السيارة
حكم التردد في قطع الصلاة
هل يلزم الشخص إعادة الصلاة المقضية إن ترك شرطًا من شروطها جهلًا؟
حكم الصلاة مع فقد شرط أو أكثر من شروط صحتها
كيفية الصلاة في الطائرة