عنوان الفتوى : دية قتل الخطأ متى تجب ومتى تسقط وما الفرق بينها وبين الفدية
سؤالي في ما يخص دية الميت الذي يموت بحادث مرور، فبعض المناطق عندنا في الجزائر ترفض أخذ الدية لأسباب لا أعرفها، فهل هذا عادي أم لا؟ ونريد معرفة معنى الدية والفدية، والفرق بينهما، وهل الشخص الذي عمل الحادث يصوم شهرين متتابعين؟ علمًا أن الشخص الذي عمل الحادث ليس هو المتسبب في الحادث.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في أكثر من فتوى أن حوادث السير إذا لم يخالف السائق فيها قوانين المرور، ولم يمكنه تفادي الحادث بأية وسيلة، فإن ما يحصل منها يكون هدرًا، ولا شيء على السائق فيها، انظر مثلًا الفتوى رقم: 2152.
وتلزم فيها الكفارة على المخالف خطأ، والدية على عاقلته لأهل المقتول إلا أن يعفوا عنها.
والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين؛ قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}.
ورفض الدية، وعدم أخذها قد يكون عفوًا عنها، وصدقة بها، كما ندب إليه الشرع، ورغب فيه، كما في الآية المشار إليها.
وأما الفرق بين الدية والفدية فهو: أن الدية: اسْم لِلْمَالِ الْوَاجِب بِجِنَايَة على النفس، أَو فِيمَا دونهَا.
وأما الفدية: فإنها جبر لمخالفة شرعية، كفعل المحظور في الإحرام، أو عجز كفدية الصيام؛ قالَ الراغبُ الأصفهاني في مفردات القرآن: مَا يَقِي الإنْسانُ بِهِ نَفْسَه من مالٍ يَبْذلُه فِي عِبادَةٍ يُقَصِّرُ فِيهَا يقالُ لَهُ: فِدْيَةً.
والله أعلم.