عنوان الفتوى : حكم المال المكتسب من تجارة الدخان
رجل قام بشراء الدخان –السجائر- من بلد، وعبر بها الحدود لبلد آخر، ثم باعها بعد وصوله للبلد الثاني مستفيداً من فارق السعر بين البلدين، وارتفاع سعر السجائر في البلد الثاني، وقام الرجل بفعل ذلك عدة مرات، فماذا يجب عليه أن يفعل الآن إلى جانب التوبة؟ وهل يجب أن يخرج من ماله بنية التخلص من الحرام الذي أصاب ماله من هذا العمل، بمقدار ثمن السجائر التي اشتراها، والربح الذي جناه، باعتبار أن المال وضع في تجارة كلها محرمة، وضرر على المسلمين، أم يكفي أن يخرج مقدار الربح الذي جناه باعتبار أن رأس المال -ثمن السجائر- قام بدفعه من ماله الحلال في الأصل، ثم استرداده بعد بيع السجائر -جزاكم الله تعالى خيرًا-؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المتاجرة في الدخان محرمة شرعًا، قال ابن عثيمين: لا يجوز للإنسان أن يبيع الدخان؛ لأن الدخان محرم، وإذا حرم الله شيئًا حرم ثمنه، ولأن بيعه من باب التعاون على الإثم، والعدوان. اهـ.
وهذا الشخص إذا تاب وأناب تاب الله عليه، ومن تشجيعه على التوبة أن له ما سلف، فلا يطالب بالتخلص مما تحصل عليه من تلك التجارة المحرمة كله عند بعض أهل العلم، كما نقل عن الإمام ابن تيمية أن من كسب مالًا محرمًا برضا الدافع، ثم تاب، أن له ما سلف، ولا يلزمه التخلص منه، جاء في الفروع: واختار شيخنا فيمن كسب مالًا محرمًا برضا الدافع، ثم تاب، كثمن خمر، ومهر بغي، وحلوان كاهن أن له ما سلف للآية - يعني قوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة:275}- ولم يقل الله: فمن أسلم، ولا من تبين له التحريم. اهـ.
وراجع للفائدة الفتويين : 165743 ، 3519.
والله أعلم.