عنوان الفتوى : حكم المال المكتسب من التجارة في المعسِّل
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل التجاره في مادة المعسل ـ أبو تفاحتين ـ حرام أم حلال؟ وإذا كانت حراما فما يفعل من تورط في ذلك وله مكاسب من التجارة في هذه المادة؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتاجرة في المعسِّل ـ الذي يدخَّن عن طريق الشيشة الأرجيلة ـ لا يختلف عن تبغ السجائر العادية الملفوفة بالورق بل فيه من الضرر ما ليس في السجائر، وقد سبق لنا بيان أدلة حرمة التدخين في الفتويين رقم: 1671، ورقم: 1819.
وأما المال الحاصل من بيع هذه المادة فلا يحل لصاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني.
والواجب هو التخلص منه بإنفاقه على الفقراء والمساكين ونحوهم، أو صرفه في عمل من أعمال البر أو مشروع خيري، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 14345، ورقم: 56477.
والله أعلم.