عنوان الفتوى : هل يجوز الأخذ بالأيسر في مسألة تهذيب الحاجبين
أود أن أستفتيكم في مسألة تهذيب الحاجبين، وهي مسألة اختلف فيها العلماء نظرا لاختلافهم في فهم العلة، فهل يجوز لي العمل بقول ابن الجوزي ـ وهو عالم على قدر من العلم والفقه ـ الذي حمل النهي على التدليس، أو أنه شعار الفاجرات، علما بأنني لا أتتبع الرخص، ولا أريد ترقيق حاجبي، إنما ترتيبهما فقط؟ وهل مسألة النمص كغيرها من المسائل الخلافية التي قد يجوز فيها الأخذ بالأسهل؟. أفتوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح والمفتي به عندنا هو تحريم النمص مطلقا إلا ما كان منه لإزالة ما زاد على المعتاد مما يعيب أو يشين ويشوه. وانظري الفتوى رقم: 177657، وما أحيل عليه فيها.
وهذا القول الذي رجحناه هو الأسعد بالدليل، وقد سبق نقد رأي ابن الجوزي في الفتوى رقم: 136339.
وأما عن موقف المسلم من المسائل الخلافية عموما، فإنه يعمل فيها بما يغلب على ظنّه أنه الحق، إما بالنظر في الأدلة والعمل بأرجحها إن كان يقدر على ذلك، وإما بتقليد الأوثق في نفسه إن كان غير مؤهل للنظر في الأدلة، وإذا تساوت عنده الأقوال ولم يترجح منها قول، فقد اختلف العلماء في الواجب عليه حينئذ، فقيل يتبع الأشد لكونه أحوط ولحصول براءة الذمة به بيقين، وقيل يأخذ بأي الأقوال شاء ما لم يقصد تتبع الرخص، وقيل يأخذ بالأيسر لكون الشريعة مبنية على التخفيف، وهذا عند تساوي الأقوال عنده لعدم وضوح الأدلة أو لاختلاف المفتين الثقات، أما مع رجحان أحدها عنده بوجه من الوجوه، فالأخذ به متعين عليه، وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 120640، 256219، 251362، 1839، وإحالاتها.
وراجعي أيضا بشأن الفرق بين تتبع الرخص والأخذ بالأيسر الفتوى رقم: 170931.
والله أعلم.