عنوان الفتوى : حكم ذهاب المرأة للتجمل في قسم خاص بالنساء في مركز تجميل يعمل في رجال
أريد معرفة حكم التجمل للزوج بالذهاب لمركز تجميل يعمل فيه رجال، ولكن هناك قسم خاص بالنساء غير مكشوف من ناحية الرجال، بحيث سيكون التعامل مع النساء بدون اختلاط بالرجال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذهاب المرأة إلى مراكز التجميل إذا توفرت الشروط التالية:
1- أن يكون المباشر للعمل امرأة مسلمة.
2- أن لا يكون هناك مجال لاطلاع الرجال عليها، لا من قريب ولا من بعيد.
3- عدم وجود كاميرات تلتقط بها صور الداخلات هناك.
4- أن لا يشتمل التجميل على شيء من المحرمات، كالنمص، والتشبه بالكافرات أو الفاجرات، أو الرجال في تصفيف الشعر، أو الصبغ بالسواد، أو الاطلاع على العورات أو لمسها، وعورة المرأة بالنسبة للمرأة من السرة إلى الركبة.
5- أن تخرج المرأة بإذن زوجها إن كانت ذات زوج.
6- عدم الإسراف.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله تعالى- عن حكم الذهاب إلى الكوفيرا لتصفيف الشعر، وذلك طلباً من الزوج أن تفعل ذلك؟
فأجاب: الذي أسمع أن الكوفيرا تأخذ مالاً كثيراً على عمل يسير، مع أن هذه الكوفيرا بعضهن لا يؤتمن بالنسبة للشعر الذي تأخذه، ثم لا يؤتمن أن تصف الشعر على صف من جنس صف رؤوس الكافرات. فالذي أرى: أن النساء فيما بينهن في البيت يمكن أن تعلم هذه المرأة القصة التي عند الكوفيرا وتعرف كيف تقلدها، والأمر سهل في هذا، لو أن النساء بعضهن قام بإصلاح شعر البعض الآخر في البيت، وكل يعرف أن يقلد بدلاً من أن تصرف هذه الأموال الكثيرة لهذه الكوفيرا ثم لا تؤمن من كل ناحية. انتهى.
وعليه فإذا كان القسم الخاص بالنساء في هذا المركز منفصلا عن الرجال انفصالا كاملا بحيث لا يمكن الدخول عليهن، أو الاطلاع عليهن، أو الاختلاط بهن، فيجوز لك الذهاب مع توفر الشروط السابقة.
وللفائدة يرجى الاطلاع على هاتين الفتويين: 10795، 45266.
والله أعلم.