عنوان الفتوى : حكم الأخذ بالأيسر عند اختلاف العلماء
أفتيتموني سابقا ـ على فرض استواء المفتين من حيث علمهم، بأن للعبد أن يأخذ بأي من الأقوال بشرط عدم تتبع الرخص ـ ألستم تقصدون أن يعمل بالأحوط؟ ومادام الأمر كذلك، فهل يضره أن يعمل بالأيسر أحيانا وليس دائما؟ ولماذا العمل بالأيسر عند اختلاف الأقوال على العبد مرجوح؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أشارت إليه السائلة من الفتوى رقم: 239623، ليس فيه أي ذكر للأحوط! وإنما فيها جواز تقليد أي من المفتين عند استوائهم في نفس المقلد من كل وجه، وفيها كذلك إحالة على الفتوى رقم: 169801، وفيها أنه لا حرج على المرء إذا أخذ بالأيسر عند عدم وضوح الأدلة وتكافئها أو اختلاف المفتين الثقات عليه، وفيها أيضا إحالة على الفتوى رقم: 170671، وفيها ترجيح الشيخ ابن عثيمين الأخذ باليسر وأدلة ذلك، إذا اختلفت آراء العلماء عند المقلد وليس عنده ترجيح.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 140863، 134759، 170931.
والله أعلم.