عنوان الفتوى : هل يجب على المبتدأة قضاء الأيام التي نزل فيها الدم أول مرة؟
أنا فتاة قبل 7 سنوات بلغت في اليوم الثالث من رمضان، استمرت معي العادة أيامًا، وبعدها بدأت في الصوم، فهل عليّ قضاء الأيام الثلاثة التي جاءتني فيها العادة لأول مرة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فيجب عليك قضاء الأيام التي في أول الحيض، والمبتدأة تعتبر حائضًا إذا رأت الدم كسائر النساء.
جاء في الموسوعة الفقهية: إِذَا رَأَتِ الْمُبْتَدَأَةُ الدَّمَ، وَكَانَ فِي زَمَنِ إِمْكَانِ الْحَيْضِ - أَيْ فِي سِنِّ تِسْعِ سَنَوَاتٍ فَأَكْثَر - وَلَمْ يَكُنِ الدَّمُ نَاقِصًا عَنْ أَقَل الْحَيْضِ، وَلاَ زَائِدًا عَلَى أَكْثَرِهِ - عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَقَل الْحَيْضِ وَأَكْثَرِهِ كَمَا سَبَقَ - فَإِنَّهُ دَمُ حَيْضٍ، وَيَلْزَمُهَا أَحْكَامُ الْحَائِضِ ... اهــ.
ومن المعلوم أن الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة اتفاقًا.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتّفق الفقهاء على تحريم الصّوم على الحائض مطلقاً فرضاً أو نفلاً، وعدم صحّته منها .. كما اتّفق الفقهاء على وجوب قضاء رمضان عليها؛ لقول عائشة - رضي الله عنها- في الحيض: كان يصيبنا ذلك ، فنؤمر بقضاء الصّوم، ولا نؤمر بقضاء الصّلاة... اهــ.
وعلى هذا، فإنه يلزمك قضاء تلك الأيام التي أفطرتها في أول حيضة، وإذا أخرت القضاء حتى دخل عليك رمضان الذي يليه بدون عذر، فإنه يلزمك مع القضاء كفارة عن كل يوم، فتصومين ثلاثة أيام، وتخرجين ثلاث كفارات؛ وانظري المزيد في الفتوى رقم: 213145، والفتوى رقم: 254581 .
والله أعلم.