عنوان الفتوى : الفرق بين البينونة الصغرى والكبرى وحكم خروج الرجعية فترة العدة
هل يجوز للمعتدة من طلاق البائن بينونة صغرى المبيت خارج منزل أهلها إذا تطلب عملها ذلك لحضور مؤتمر مثلا في منطقة أخرى ، في نفس البلد ، لا أنها تطلب المبيت خارج المنزل ؟
الحمد لله
أولا :
إذا طلقها ثلاث طلقات فهي البينونة الكبرى ، ولا تحل له إلا أن تنكح زوجا آخر .
وأما إذا طلقها الطلقة الأولى ، أو الثانية ، وتركها حتى انقضت عدتها ، ولم يراجعها : فهي البينونة الصغرى .
ومثل ذلك : إذا طلقها على عوض - خالعها - : فإنها تبين منه بمجرد مفارقتها ، ولو لم تنقض عدتها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (12/468) :
" البينونة : بمعنى الانفصال، والطلاق البائن على نوعين:
بائنٌ بينونة كبرى، وهو الطلاق الثلاث .
وبائنٌ بينونة صغرى وهو الطلاق على عوض .
فإذا كان الرجل قد طلق زوجته مرتين سابقتين، ثم طلقها الثالثة، نقول: هذا الطلاق بائنٌ بينونة كبرى، يعني ما تحل له إلا بعد زوج .
وإذا طلقها على عوض صار بائناً بينونة صغرى، فما معنى بائن إذاً؟ معناه أنه لا يحل له أن يراجعها ولو راجعها؛ ... إلخ
وقال أيضا ، كما في "الشرح الممتع" (12/130) :
" والبائنة بينونة صغرى هي التي خالعها زوجها، وسميت صغرى؛ لأنه يجوز للزوج المخالع أن يتزوجها في العدة وبعدها، أما البينونة الكبرى فهي البائن بالطلاق الثلاث، وعلى هذا فالمعتدات ثلاثة أنواع:
الأول: رجعية، وهي المعتدة التي يمكن أن يراجعها بدون عقد.
الثاني: بائن بينونة صغرى، وهي التي له أن يتزوجها بعقد بدون مراجعة، يعني لا يملك المراجعة، لكن يملك أن يعقد عليها، فكل معتدة لا تحل إلا بعقد، فبينونتها صغرى.
الثالث: بائن بينونة كبرى، وهي التي طلقها آخر ثلاث تطليقات فلا تحل إلا بعد زوج، بالشروط المعروفة." انتهى .
ثانيا :
إذا كانت المرأة قد انتهت عدتها من الطلاق الرجعي : فلا ولاية لمطلِّقها عليها ، ولها أن تخرج أو تبيت حيث شاءت .
وإن كانت لا تزال في العدة ، فالمعتدة الرجعية يجوز لها الخروج من بيتها ، وليست ممنوعة من ذلك كالمتوفى عنها زوجها ، لكن لا تخرج من بيتها إلا أن يأذن لها زوجها ؛ لأنها لا تزال في عصمته ، لها ما للزوجات من النفقة والسكنى والمبيت وغير ذلك ، وعليها ما على الزوجات .
وكذلك كان يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ( إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا بإذنه ) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه " (4/142) .
قال الشيخ "ابن عثيمين" رحمه الله : القول الراجح أن المرأة المطلقة إذا كان الطلاق رجعياً ، فهي كالزوجة التي لم تطلق ، أي أن لها أن تخرج إلى جيرانها أو أقاربها ، أو إلى المسجد لسماع المواعظ أو ما أشبه ذلك ، وليست كالتي مات عنها زوجها .
وأما قوله تعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) ، فالمراد بالإخراج المفارقة ؛ يعني لا تفارق البيت وتخرج وتسكن في بيت آخر.." انتهى من فتاوى "نور على الدرب"
وينظر جواب السؤال (136998) .
ثالثا :
أما حضور مؤتمر في منطقة أخرى في نفس البلد : فإن كان المراد أن المرأة ستسافر عن مكان إقامتها : فلا يحل لها ذلك إلا أن بصحبة أحد محارمها .
روى البخاري (3006) ومسلم (1341) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ .
فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ: اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ .
وينظر جواب السؤال رقم (101520) ورقم (82392) .
والله أعلم .