عنوان الفتوى : لا تسافر المرأة إلا مع محرم ولو كان السفر قصيرا
أعرف أنه لا يجوز سفر المرأة بدون محرم , أود الاستفسار عن ماذا يقصد بكلمة سفر؟ إذا كان يقاس بالمسافة فمن أين تقاس هذه المسافة هل من بداية طريق السفر (منطقة ليس بها عمار) أم من أين؟ أيضا أود أن أعرف إذا كان لأبي مزرعة على طريق مصر الإسماعيلية ويحب أن نذهب له من حين إلى آخر وهى تبعد حوالي ساعة وربع كحد أقصى من البيت فهل هذا يعتبر سفرا أم لا ؟ مع العلم أن معظم الطريق مليء بالمدن الجديدة والمدارس والشركات والأراضي الزراعية ؟
الحمد لله.
دلت السنة الصحيحة الصريحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم ، وهذا السفر لا يحدد بمسافة معينة ، كما هو الحال في قصر الصلاة والفطر في الصوم ، بل كل ما سمي سفرا ، طويلا كان أو قصيرا ، تمنع المرأة منه إلا مع وجود المحرم .
لما روى البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) .
وقد اتفق الفقهاء على تحريم سفر المرأة دون محرم ؛ إلا في مسائل مستثناة ، منها سفرها للحج الواجب ، فمنهم من أجاز سفرها له مع الرفقة المأمونة ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قال البغوي : لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت . وزاد غيره : أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة " انتهى من "فتح الباري" (4/76).
وقال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" مبينا أن السفر هنا لا يتقيد بمسافة معينة : "فالحاصل : أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم ، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو غير ذلك ؛ لحديث ابن عباس الذي رواه مسلم : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا والله أعلم " انتهى كلام النووي بتصرف .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/339) : " يحرم على المرأة السفر بدون محرم مطلقا ، سواء قصرت المسافة أم طالت " انتهى .
وعليه ؛ فإذا كان الذهاب من مدينتك إلى هذا المكان يعد سفراً في عرف الناس ، لم يجز لك الذهاب إليه بدون محرم ، وإن كان لا يعد سفراً في العرف فلا حرج عليك من الذهاب إليه بدون محرم .
وكون الطريق مليئا بالمدن والمدارس والأراضي الزراعية ، لا يغير من هذا الحكم .
ثانيا :
أما بالنسبة لقصر الصلاة والفطر في السفر ، وتقدير المسح على الخفين بثلاثة أيام بلياليهن ، فالجمهور على أن السفر هنا مقدر بالمسافة ، وهي نحو 80 كيلو مترا ، وتبدأ المسافة من نهاية عمران البلد . وينظر : تحفة المحتاج (2/370) ، الموسوعة الفقهية (27/270).
وبعض أهل العلم لا يقدر السفر بالمسافة ، وإنما يرجعه إلى العرف .
وينظر جواب السؤال رقم (38079) .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
لا تسافر المرأة إلا مع محرم ولو كان السفر قصيرا |