عنوان الفتوى : حكم إعطاء الزكاة للجدة
هل يجوز صرف الزكاة لكل مما يلي: 1-أم الأب. 2-الخدم والسائقين. 3-أخت الزوجة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه قال جل ذكره: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {سورة التوبة : 60} ويجوز دفعها لأخت الزوجة والخدم والسائقين إذا كانوا فقراء أو مساكين بحيث لا يكون راتب أحدهم يكفي للإنفاق على نفسه وعلى من تلزمه نفقتهم، وبشرط أن لا يكون ذلك لمصلحة العمل وأن يكونوا مسلمين لأن الزكوات والكفارات والنذور لا يجوز دفعها إلا للمسلمين، وأما أم الأب وهي الجدة فقد اختلف أهل العلم في جواز دفع الزكاة لها إن كانت فقيرة ، فقيل لا يجوز دفع الزكاة لها لأنها إن كانت فقيرة وجبت نفقتها على ابنها أو ابنه إن كان غنياً، ولأنها تستغني بنفقة ابن ابنها فأشبهت من يكتسب كل يوم ، وقيل تعطى والأول أصح . والله أعلم .