عنوان الفتوى : الحج أو العمرة غير مجزئ عن قضاء الصيام
أفطرت في رمضان بعض الأيام عندما كنت شابة صغيرة بسبب الدورة الشهرية، ولم يوجهني أحد لكي أعوض هذه الأيام بعد رمضان، ثم مرت السنون، وعرفت أنه كان يجب أن أقضي هذه الأيام، وأنا لا أعرف عدد هذه الأيام، فهل الاستغفار أو العمرة أو الحج يكفر عني هذه الأيام أم لا ؟ وماذا أفعل؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة إذا جاءها الحيض في رمضان فإنه يحرم عليها الصوم، ويجب عليها القضاء إذا طهرت، لما رواه مسلم أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها: مابال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست حرورية ولكنني أسأل، فقالت عائشة: (كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة).
ولا تبرأ ذمتها إلا بالصوم إن قدرت عليه وأمكنها فعله، فلا تبرأ بحج ولا عمرة ولا غيرهما.
وبناء على ما تقدم نقول للسائلة: عليك أن تصومي بعدد الأيام التي أفطرتِها، فإن جهلت عددها فصومي حتى يغلب على ظنك أنك صمت العدد الذي تبرأ ذمتك به.
وعليك أيضًا كفارة تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر، والكفارة هي: إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه. بما يساوي 750 جرامًا من الأرز ونحوه، من غالب مطعوم أهل البلد الذي تعيشين فيه.
والله أعلم.