عنوان الفتوى : أقوال العلماء فيمن نذر صوم شهر
والدتي نذرت قبل 32سنة صيام شهرشعبان والآن هي مريضه بالسكر والضغط ولا تستطيع الصيام علما أنها قد صامت شهرا متقطعاً وهي الآن لا تستطيع صيام شهرين متتابعين شعبان ورمضان فما الحكم في ذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من نذر صوماً مشروعاً وعجز عن الوفاء به لكبر سن أو لوجود مرض لا يرجى برؤه، له أن يفطر ويكفِّر كفارة يمين، وقال العلماء: إن نذر ما يؤدي للحرج والمشقة من صلاة وصوم مع القدرة عليه مكروه، أما نذر ما لا يطيقه فمعصية. قاله القرطبي.
وإذا فات وقت النذر ففي سقوطه بخروج وقته، ولزوم قضائه قولان للعلماء، هذا على وجه العموم.
أما بخصوص السؤال فنقول: إذا كان شعبان الذي نذرت والدتك صومه شعبان معينًا بأن قالت: علي نذر شعبان القابل، ولم تصمه، فالذي عليه الجمهور أنها عليها القضاء سواء فاتها صومه لعذرٍ أو لغير عذر ويلزمها الكفارة عند الحنابلة زيادة على القضاء، والمراد عندهم بالكفارة: كفارة اليمين.
وقال المالكية: إذا فاتها لعذر من حيض أو مرض فليس عليها شيء، وإذا قلنا بلزوم القضاء فالأمر واسع، فأي شهر صامته أجزأها، ولا يلزم أن يكون شعبان، أما إذا كانت نذرت أن تصوم شعبان دون تعيين فأي شعبان صامته أجزأها، وإذا كانت لا تطيق صيام شعبان هذا فلها أن تؤخره إلى شعبان القابل.
والله أعلم.