عنوان الفتوى : حكم الطهر المتخلل للنفاس
انقطع دم النفاس بعد اليوم الخامس، ونزل مرة أخرى بعدها بخمسة أيام، وأخذ ينقطع أسبوعا ثم ينزل يومين، ثم ينقطع مرة أخرى، وهكذا، وأنا في اليوم 34 الآن، ولا أعلم متى يجب علي التطهر؟ فهل كانت علي الصلاة في الأيام التي انقطع فيها الدم أم لا؟ وهل يجب قضاؤها؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا رأت الطهر بإحدى علامتيه وجب عليها أن تبادر بالاغتسال وتصلي، ولها جميع أحكام الطاهرات، ثم إذا عاودها الدم في مدة الأربعين عادت نفساء على الراجح، وانظري الفتوى رقم: 123150.
ومدة الطهر المتخلل طهر صحيح عند كثير من العلماء تلزم المرأة فيها الصلاة وسائر العبادات، ولتنظر الفتوى رقم: 138491.
وعلى هذا، فإن الأيام التي رأيت فيها الدم في هذه المدة تعد نفاسا، وما رأيت فيه الطهر فإنه طهر صحيح يجب عليك قضاء صلواته إن لم تكوني اغتسلت وصليت، فإذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه ـ الجفوف أو القصة البيضاء ـ عدت طاهرا، فإذا عاودك الدم عدت نفساء مادام ذلك في مدة الأربعين، فإذا جاوز الدم الأربعين فالمجاوز استحاضة إلا أن يوافق زمن عادتك فيكون حيضا.
والله أعلم.